الشريف المرتضى
313
الذريعة ( أصول فقه )
أن يكون الراوي ما عمل بخلاف ما رواه لعلمه بقصده - عليه السلام - لأنه لو كان الامر على ذلك ، لوجب أن يبين الراوي هذه الحال ، ويذكرها ، إزالة للتهمة عن نفسه ، فإذا لم يذكرها ، فالأولى أنها ما كانت ، ولهذا نقول : أن الراوي إذا ذهب * فيما رواه إلى أنه منسوخ ، لا يجب القول بنسخه على سبيل إحسان الظن به ، وأي فرق بين تقليده في التخصيص ، وتقليده في النسخ ، وهذا المذهب أضعف من أن يحتاج إلى الاكثار فيه . فصل في أن الاخبار كالأوامر في جواز دخول التخصيص اعلم أن الاخبار كالأوامر في جواز دخول التخصيص فيها بل هو في الاخبار أظهر ، وإذا كان معنى التخصيص هو ان يريد المخاطب بعض ما تناوله اللفظ ، فهذا المعنى قائم في الاخبار