الشريف المرتضى

314

الذريعة ( أصول فقه )

أظهر من قيامه في غيرها . والكلام بين أهل الوعيد وأهل الارجاء في آيات الوعيد إنما هو في تخصيص هذه الآيات . ومن امتنع من ذلك ، فلقلة تأمله . واعتلال من أبى ذلك بأن النسخ لما لم يدخل في الاخبار فكذلك التخصيص باطل ، لما سنذكره عند الكلام في الاخبار بعون الله . ولو عكس عاكس هذا القول ، وذهب إلى أن التخصيص إنما يدخل في الخبر دون الامر ، لما أمكن دفعه إلا بما يدفع من أبى تخصيص الاخبار . فصل في أن ذكر بعض الجملة لا يخص به العموم إعلم أن التخصيص إنما يكون بطريقة التنافي ، ولا تنافي بين الجملة الخاصة إذا عطفت على العامة ، فكيف يخص بها ؟ ! وأي شهبة تدخل على متأمل في أن قول القائل : ( أعط الرجال وزيدا )