الشريف المرتضى

305

الذريعة ( أصول فقه )

حمل هذا اللفظ على أن المراد به اضرب الرجال الذين السودان بعضهم وجعل لفظ الرجال عاما ، فذلك جار مجرى أن يحمل قوله - تعالى - : ( إلا أن يعفون ) على أن المراد به إلا أن يعفو بعضهن في أنه عدول عن الظاهر ، وإن كان في الصفة أقبح وأفحش فأما الاستثناء ، فتعليقه ببعض ما تناوله العموم الصحيح أنه جائز لا يقتضى تخصيص العموم ، والقضاء بأنه ما أريد به إلا الجنس الذي تناول الاستثناء بعضه ، لان القائل إذا قال : ( اضرب الرجال إلا فلانا الأسود ) فلفظ الرجال عام في البيضان والسودان ، وإن كان الاستثناء خاصا ، وإنما الاشكال هو في الشرط والصفة ، وقد قلنا ما عندنا في ذلك ، وبسطناه .