الشريف المرتضى
306
الذريعة ( أصول فقه )
فصل في تخصيص قول النبي - عليه السلام - بفعله اعلم أن فعله - عليه السلام - للشئ يدل على أنه مباح لا محالة منه ، فإذا علمنا بالدليل أن حالنا كحاله - عليه السلام - في الشرائع ، علمنا - أيضا - أنه مباح منا ، فإن كان قد سبق منه - عليه السلام - قول عام في تحريم ذلك الفعل على العموم ، فلا بد من الحكم بتخصيصه ، وإنما أوقع الشبهة في هذه المسألة الخلاف في هل حكمنا في الشرائع كحكمه ، وهل الأصل ذلك أو غيره * . فصل في تخصيص العموم بالعادات اعلم أن العموم لا يجوز تخصيصه بأن يعتاد الناس أن يفعلوا خلافه ، لان أفعالهم يجب أن تكون تابعة لخطاب الله - تعالى -