الشريف المرتضى
295
الذريعة ( أصول فقه )
فصل في تمييز ما يصح دخول التخصيص فيه مما لا يصح اعلم أن التخصيص إنما يصح دخوله - على جهة الحقيقة - فيما هو عموم على جهة الحقيقة ، فأما ما ليس بعام حقيقة من حيث كان لفظه لا يتناول أشياء كثيرة ، فالتخصيص لا يصح فيه . وهذا القسم على ضربين : أحدهما ما هو من جهة دليل اللفظ ومعناه يتناول أعيانا ، فمعنى التخصيص يصح فيه ، كما أن معنى العموم ثابت فيه . والقسم الاخر يتناول أشياء كثيرة ، لا بظاهر اللفظ ، ولا بدليله ، لكن من جهة القياس ، فمن أجاز تخصيص العلة الشرعية ، أجازه ، ومن منع تخصيص العلة الشرعية ، منعه .