الشريف المرتضى

296

الذريعة ( أصول فقه )

فصل في تخصيص الاجماع اعلم أن الاجماع إذا كان على قول عام ، نظرنا ، فإن علمنا قصدهم فيه باضطرار لم يدخله التخصيص ، وإن لم نعلم قصدهم به ساغ التخصيص . وهكذا في عموم كلامه - عليه السلام - إن التخصيص إنما يسوغ فيه إذا لم نعلم قصده . وهذا الشرط متعذر في خطابه تعالى ، فلاوجه لذكره . فأما إذا كان إجماعهم على فعل ، أو رضي بفعل ، فلا تخصيص فيه على الحقيقة ، وإنما يصح دخول معنى التخصيص فيه متى علم بالدليل أن حكم غيره فيه كحكمه .