الشريف المرتضى
279
الذريعة ( أصول فقه )
فرض القيام في الصلاة بالزمانة كسقوطه بالنهي ، فمعنى النسخ حاصل ، وإن لم يطلق الاسم . وأما تخصيص الكتاب بالكتاب ، فلا شبهة في جوازه ، ومن خالف في ذلك من أهل الظاهر وسمى التخصيص بيانا إنما هو مخالف في العبارة . وأما تخصيصه بالسنة ، فلا خلاف فيه ، وقد وقع كثير منه ، لأنه - تعالى - قال : ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) وخصص عموم هذا الظاهر قوله - عليه السلام - : ( لا يرث القاتل ولا يتوارث أهل ملتين ) . وجملة القول في هذا الباب أن كل شئ هو حجة في نفسه لا بد من تخصيص العموم به ، وإنما الخلاف في عبارة ، أو في وقوع ذلك ، ولا حاجة بنا إلى ذكر الوقوع في هذا الموضع . وأما تخصيصه بالاجماع ، فصحيح لان الاجماع عندنا