الشريف المرتضى
277
الذريعة ( أصول فقه )
في بعض المواضع . فأما من يجعل القياس دليلا وطريقا إلى إثبات الاحكام ، فليس له أن يمتنع من تقييد الرقبة بدليل القياس ، إن اقتضى ذلك ، وإن كان زيادة ، وليس في الحقيقة زيادة ، لان تقييد الرقبة بالايمان يقتضي أن المجزي أقل مما كان يجزي ، وهذا في المعنى تخصيص ، لا زيادة ، ولا معتبر بزيادة اللفظ ، لان كل تخصيص بدليل شرعي لا بد من كونه زيادة في اللفظ . فصل في ذكر مخصصات العموم المنفصلات الموجة للعلم اعلم أن تخصيص العموم بكل دليل أوجب العلم من عقل وكتاب وسنة مقطوع عليها وإجماع لا شبهة فيه ، ولا خلاف من محقق في مثله ، لان الدليل القاطع إذا دل على ضد حكم العام