الشريف المرتضى

276

الذريعة ( أصول فقه )

قوم : يقيد بالدليل ، والقياس ، وقال آخرون : لا يصيح تقييده بالقياس ، من حيث يتضمن الزيادة ، والزيادة في النص نسخ . والدليل على أن المطلق لا يقيد لأجل تقييد غيره أن كل كلام له حكم نفسه ، ولا يجوز أن يتعدى إليه حكم غيره ، ولو جاز تقييد المطلق لأجل تقييد غيره ، لوجب أن يخص العام لتخصيص غيره ، ويشترط المطلق على هذا الوجه ، وهذا يبطل الثقة بشئ من الكلام . واحتجاجهم بأن القرآن كالكلمة الواحدة ، يبطل بالاستثناء والتخصيص . وقولهم : ( الشهادة لما أطلقت في موضع ، وقيدت في آخر ، حكمنا بتقييدها في كل موضع ) يبطل بأن العدالة معتبرة في كل موضع ، وإنما اشترطت لدليل هو غير ظاهر تقييدها