الشريف المرتضى

273

الذريعة ( أصول فقه )

للشئ المخفي له كأنه مزيل له ، وماح لرسمه ، والله - تعالى - إذا أمرنا بقبول شهادة التائب من القذف ، فقد أسقط ما كان تعبد به قبل التوبة من رد شهادته ، وأزاله ، وهذا كله بين . فصل في تخصيص العموم بالشرط اعلم أن الشرط وإن لم يكن مؤثرا في نقصان عدد المشروط كالاستثناء ، وبذلك فصلنا . بينهما فيما تقدم ، فإنه يخصص المشروط من وجه آخر ، لأنه إذا قال * : ( اضرب القوم ، إن دخلوا الدار ) فالشرط لا يؤثر في تقليل عدد القوم ، وإنما يخصص الضرب بهذا الحال ، لأنه لو أطلق لتناول الامر بالضرب على كل حال ، فتخصص بالشرط ، ومن أمثلته قوله - تعالى - : ( فلم تجدوا ماء ، فتيمموا صعيدا طيبا ) وقوله - جل اسمه - :