الشريف المرتضى

222

الذريعة ( أصول فقه )

لغيره : ألق جماعة من العلماء ، واقتل فرقة من الكفار ، حسن أن يستثنى ، كل واحد من العلماء والكفار ، فيقول : إلا فلانا ، وإلا الفرقة الفلانية ، ولا أحد منهم إلا ويحسن أن يستثنى ، فلو كان الاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله في اللفظ ، لوجب ان يكون قولنا ( فرقة ) و ( جماعة ) مستغرقا لجميع الكفار والعلماء ، كما قالوا في لفظة من ، وليس هذا قولهم ، ولا قول أحد . وبعد ، فإن أبا هاشم ومن ذهب مذهبه في أن ألفاظ الجنس والجموع . لا تستغرق ، لا يستمر له دليل الاستثناء ، لا حسن استثناء كل عاقل من قولنا : جاءني الناس ، واستثناء كل مشرك من قوله : اقتلوا المشركين ، ظاهر ، وإن لم تكن هذه الألفاظ عنده مستغرقة كلفظة من وما ، فما المانع من أن يكون الاستثناء من لفظة من وما بهذه المنزلة . والجواب عما ذكروه ثالثا أن هذا منهم إثبات لغة بقياس واستدلال ،