الشريف المرتضى
194
الذريعة ( أصول فقه )
من المفارقة لها ، ويجب أن يقول فيمن لزمه رد وديعة أو قضاء دين ، ثم دخل في الصلاة : أنه إن كان الوقت موسعا ، فسدت الصلاة ، لان الواجب عليه تقديم الرد ، وإن صلاها في وقت مضيق ، لم يفسد ، لان الواجب عليه تقديمها على الرد ، إلا أن ينتهى الحال فيمن له الحق إلى حال ضرورة وضرر يدخل على صاحب الوديعة ، فتفسد صلاته ، وإن أداها في آخر الوقت ، لهذه العلة . فأما من ليس بغاصب لكنه دخل الدار مجتازا ، فيجب الا تفسد صلاته ، لان المتعارف بين الناس أنهم يسوغون ذلك لغير الغاصب ، ويمنعونه في الغاصب . وأما الضيعة المغصوبة فالصلاة فيها مجزية ، لان العادة جرت بأن صاحبها لا يحظر على أحد الصلاة فيها ، والتعارف يجري مجرى الاذن ، فيجب الرجوع إليه . ولا يلزم على ذكرناه أن يكون من صلى وهو يدافع الأخبثين