الشريف المرتضى
102
الذريعة ( أصول فقه )
فإن ذكروا : أنه يفيد التأكيد وهو معنى مقصود قلنا : التأكيد إن لم يفيد فائدة زائدة على فائدة اللفظ المؤكد ، كان عبثا ولغوا ، والكلام موضوع للإفادة ، فلا يجوز أن يستعمل منه ما لا فائدة فيه . وقد تعلق من قال بالتكرار بأشياء : أولها قولهم ( إن أوامر القرآن المطلقة تقتضي التكرار ) . ثانيها قياس الامر على النهي في اقتضائه التكرار . ثالثها إن الامر المطلق ليس بأن يتناول بعض الأوقات أولى من بعض ، فيجب * تناوله الكل . ورابعها قولهم ( لو لم يقتض التكرار ، لما صح دخول النسخ فيه ) . وخامسها قولهم ( لو لم يقتض التكرار . لما حسن أن يقول افعل مرة واحدة ) . وسادسها قولهم ( لو لم يقتض التكرار ، لكان المفعول ثانيا قضاء لا أداء ) . فيقال لهم فيما تعلقوا به أولا : إنا لا نسلم لكم أن أوامر القرآن