السيد محمد صادق الروحاني
121
زبدة الأصول
وعليه فلا مانع من اثبات وجوب القضاء بالاستصحاب . الامر بالامر بفعل امر به الثاني عشر : إذا امر بالامر بشئ كما في امر الشارع بأمر الأولياء الصبيان بالصلاة ، فهل هو امر بذلك الفعل مطلقا ، أو مع توسيط الأمر الثاني ، أم لا يكون أمرا به وجوه وتنقيح القول في المقام انه بحسب الواقع ومقام الثبوت يتصور على وجوه . الأول : ان يكون الغرض مترتبا على نفس الأمر الثاني بدون ان يكون غرض للمولى في الفعل . الثاني : ان يكون الغرض مترتبا على الفعل من دون دخل لتوسيط الأمر الثاني فيه الثالث : ان يكون الغرض مترتبا على الفعل في صورة توسيط الامر . فعلى الأول ، لا يكون الامر بالامر بشئ أمرا بذلك الشئ وعلى الأخيرين يكون أمرا به ، غاية الأمر على الأول منهما لا موضوعية للامر ، وعلى الثاني منهما له موضوعية في ذلك هذا بحسب مقام الثبوت . اما ما يقتضيه ظواهر الأدلة - فهو الوجه الأخير - وذلك : لأنه يدفع الاحتمال الثاني ، وهو كون الامر الذي تعلق به الامر مأخوذا على نحو الطريقية المحضة بحيث لا دخل له في المصلحة والغرض أصلا ظهور الامر بالامر : إذ لو كان كذلك كان يأمر بالتبليغ لا بالامر ، فمقتضى مدلوله المطابقي نفى هذا الاحتمال ، فما استظهره المحقق النائيني ( ره ) من الأدلة ، من اخذه طريقيا ، غير صحيح . وما أيد به الأستاذ الأعظم ( دام ظله ) ذلك ، من أن هذا العرف ببابك فراجع الا ترى انه لو امر المولى أحد عبيده ان يأمر الاخر باشتراء اللحم لا يشك أحد في كونه أمرا باشتراء اللحم ويجب على المأمور الثاني الاشتراء وان لم يتوسط الامر . يرد عليه ، انه في أمثال هذا المورد انما يحرز من الخارج كون الغرض مترتبا على الفعل فقط ، فهي غير مربوطة بالمقام .