مرتضى مطهري

442

يادداشتهاى استاد مطهرى ( فارسي )

بعشرين الفاً و اؤخره بالمال . قال : لا بأس . 4 . تهذيب ، جلد 7 ، صفحه 53 ، عدد 228 ( 1 ) : عن محمد بن اسحاق بن عمار قال : قلت للرضا عليه السلام : الرجل يكون له المال فدخل على صاحبه يبيعه لؤلؤة تسوّى مائة درهم بالف درهم و يؤخر عنه المال الى وقت . قال : لا بأس به ، قد امرنى ابى ففعلت ذلك . و زعم انه سأل ابا الحسن موسى عليه السلام عنها فقال مثل ذلك . 5 . وسائل ، جلد 2 ، صفحه 590 : محمد بن الحسن عنه ( اى عن احمد بن محمد ) عن على بن الحكم عن عبدالملك بن عتبة قال : سألته عن الرجل يريد ان اعينه المال او يكون ( 2 ) لى عليه مال قبل ذلك فيطلب منى مالًا ازيد على مالى الذى عليه ، أيستقيم ان ازيده مالًا و ابيعه لؤلؤة تسوّى مائة درهم بالف درهم فاقول ابيعك هذه اللؤلؤة بالف درهم على ان اؤخرك بثمنها او بمالى عليك ( 3 ) كذا و كذا شهراً ؟ قال : لا بأس ( 4 ) . روايت مضمر است . 6 . در باب بيع به شرط قرض يا تمديد قرض چند مطلب است : اول اينكه اگر روايات خاصى نداشته باشيم ، مقتضاى عمومات و اطلاقات چيست ؟ آيا عموم * ( المؤمنون عند شروطهم ) * يا * ( اوفوا بالعقود

--> ( 1 ) . وسائل ، ج 2 ، ص 590 ( 2 ) . كافى : و يكون ( 3 ) . كافى و تهذيب : و بمالى عليك ( 4 ) . رجوع شود به تهذيب ، جلد 7 ، صفحه 52 ، عدد 226 و كافى ، جلد 5 ، صفحه 206 .