مرتضى مطهري

429

يادداشتهاى استاد مطهرى ( فارسي )

6 . فقيه ، جلد 3 ، صفحه 165 ، عدد 728 : عبدا لله بن بكير قال : سألت ابا عبدا لله عليه السلام عن رجل اسلف فى شىء يسلف الناس فيه من الثمار فذهب ثمارها و لميستوف سلفه . قال : فليأخذ رأس ماله او لينظره . در اينجا اجازه داده نشده است كه قرض به شكل ربوى تمديد شود ، مثل اينكه كالا به قيمت بيشتر و نسيه فروخته شود . و در روايات بعدى معاوضه مسلَّمفيه با كالاى ديگر اجازه داده شده و البته مانعى ندارد . عكس مسأله بالا بيع نسيه است كه مديون در سر مدت پول ندارد ولى كالا دارد و آن كالا را به پولى كه در ذمه دارد مىفروشد . اين نيز در روايت شماره 734 اجازه داده [ شده ] و مانعى ندارد . 7 . وسائل ، جلد 2 ، صفحه 588 ( ابواب احكام العقود ) : باب ان من امر الغير انيشترى له و ينقد عنه و يزيده نسية لمتلزم الزيادة مع انحاء الصفقة . الكافى عن محمد بن قيس عن ابىجعفر قال : قضى اميرالمؤمنين عليه السلام . . . منع حيله ربا - منع تمديد قرض به وسيله بيع نسيئه تهذيب ، جلد 7 ، صفحه 47 ، عدد 207 : عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم قال : سألت ابا عبدا لله عليه السلام عن الرجل يكون له على الرجل طعام او بقر او غنم او غير ذلك فأتى المطلوب الطالب ليبتاع منه شيئاً . قال : لايبيعه نسياً فاما نقداً فليبعه بما شاء .