مرتضى مطهري
430
يادداشتهاى استاد مطهرى ( فارسي )
ربا - تمديد قرض به وسيله بيع نسيئه - عينة 1 . تهذيب ، جلد 7 ، صفحه 43 ، عدد 186 : اسماعيل بن عمر انه كان له على رجل دراهم فرض عليه الرجل انه ( ان ظ ) يبيعه ( 1 ) بها طعاماً الى اجل فامر اسماعيل من سأله فقال : لا بأس بذلك . ثم عاد اليه اسماعيل فسأله عن ذلك و قال : انى كنت امرت فلاناً فسألك عنها فقلت : لابأس . فقال : ما يقولون فيها من عندكم قلت يقولون فاسد . قال : لاتفعله فانى اوهمت . . . 2 . تهذيب ، جلد 7 ، صفحه 48 ، عدد 209 : عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن ليث المرادى عن ابى عبدا لله عليه السلام قال : سأله رجل زميل لعمر بن حنظلة عن رجل تعيّن عينة الى اجل فاذا جاء الاجل تقاضاه ، فيقول : لا وا لله ما عندى و لكن عيّنى ايضاً حتى اقضيك . قال : لا بأس ببيعه . 3 . تهذيب ، جلد 7 ، صفحه 51 ، عدد 221 : عن عبدالرحمن بن الحجاج قال : سألت ابا عبدا لله عليه السلام عن العينة فقلت : يأتينى الرجل فيقول اشتر المتاع و اربح فيه كذا و كذا ، ارضيه على الشىء من الربح فتراضى به ثم انطلق فاشترى المتاع من اجله لولا مكانه لم ارده ثم اتيه به فابيعه . قال : ما ارى بهذا بأساً ، لو هلك منه المتاع قبل ان تبيعه اياه كان من مالك و هذا عليك بالخيار ان شاء اشتراه منك بعد ما تأتيه و ان شاء ردّه فلست ارى به بأساً .
--> ( 1 ) . اگر فاعل « ان يبيعه » مديون باشد ، حديث مربوط است به بيع دين به دين و ربطى به مانحن فيه ندارد .