مرتضى مطهري
418
يادداشتهاى استاد مطهرى ( فارسي )
دليلنا ان الاصل الاباحة و الحظر يحتاج الى دليل . و ايضاً الاخبار التى رويت فى جواز القرض و الحث عليه عامة فى جميع الاشياء الَّا ما اخرجه الدليل . . . 66 . خلاف ، كتاب السلم ، مسأله 5 : يجوز السلم فى كل حيوان يجوز بيعه : كل حيوان يجوز بيعه يجوز السلم فيه من الرقيق و الابل و البقر و الغنم . . . و به قال مالك و الشافعى و احمد و اسحاق ، و قال ابوحنيفة : لايجوز السلم فى الحيوان و به قال الثورى و الاوزاعى . ابوحنيفه سلم در حيوان را تجويز نمىكند و ايراد بر او . رجوع شود به نمره 64 : رأى ابوحنيفه در باب قرض كه محصور مىكرد در مكيل و موزون بلكه مطلق مثليات ، موجه است ولى در باب سلم موجه نيست . ميان سلم و قرض به عقيده ما تفاوت است ، چنين نيست كه كل مايجوز السلم فيه يجوز اقراضه و بالعكس . 67 . وسيلة النجاة آقا سيدابوالحسن ، باب الربا ، صفحه 303 : و هو ( الربا ) قسمان : معاملى و قرضى . اما الاول فهو بيع احد المثلين بالآخر مع زيادة عينية كبيع من من الحنطة بمنّين ، او من حنطة بمنّ منها مع درهم ، او حكمية ( 1 ) كمنّ من حنطة نقداً بمنّ من حنطة نسية . فقهاى متأخرين علت حرمت نسيئه را در ربوى متماثل ارزش مدت دانستهاند و در واقع ربا را منفعت مشروع اقتصادى دانستهاند ، و ايراد بر آنها . رجوع شود به ص 360 و 371 : از متأخرين فقها مانند شهيد ثانى در شرح لمعه و همچنين از عبارت فوق برمىآيد كه چنين فرض شده كه ربا عبارت است از
--> ( 1 ) . در جواهر نيز تعبير « زياده حكمية » است .