مرتضى مطهري
409
يادداشتهاى استاد مطهرى ( فارسي )
الى اجل لاقبضك اياه ، جاز و هى العينة و قد تقدمت للاصل و لما رواه ابوبكر الحضرمى عن الصادق عليه السلام قال : قلت له : رجل يعين ثم حل دينه فلميجد ما يقضى ، أيعين من صاحبه الذى عينه ؟ قال : نعم . و عن بكاربن ابىبكر عن الصادق عليه السلام فى رجل يكون له على الرجل المال فاذا قال له : بعنى متاعاً حتى ابيعه فاقضى الذى لك على . قال : لا بأس . الشافعى لايجوز البيع الثانى اذا شرط فيه ان يقبضه حقه : و قال الشافعى : انه باطل ان عقد البيع على ذلك لانه شرط فى عقد البيع ان يقبضه حقه و ذلك غير لازم له فاذا لميثبت الشرط لميصح البيع و لانه شرط عليه ان لايتصرف فى المبيع و ذلك مفسد للعقد . العينة - قبض الدين به شرط بيعه ثانياً : و يمنع عدم اللزوم مع الشرط فكل الشروط غير لازمة الَّا بالعقد و لميشرط عليه عدم التصرف بل شرط عليه التصرف لكنه خاص فجاز كالعتق . اما لو لميشرط ذلك فانه يصح قطعاً و ان نوياه و به قال الشافعى . و لو كان له عنده طعام فقال : اقبضنى اياه على ان ابيعك اياه فقضاه ( كذا ) صح القبض و لميلزمه لانه وفاه حقه فصح و لو زاده على ماله به شرط ان لايبيعه ( كذا ) منه لميصح القبض . هل يجوز اشتراء طعام بثمن حل لطعام ( عكس مسأله سلف كه در نمره 40 گذشت ) و مالك يمنع منه . انظر عدد 40 و عدد 62 : و لو باعه طعاماً بمائة الى سنة فلما حلّ الاجل اعطاه بالثمن الذى عليه طعاماً جاز سواء كان مثل الاول او اقل او اكثر و هو على المشهور من قول الشافعى ( 1 ) ان بيع الثمن يجوز قبل القبض . و منع مالك لانه يصير كأنه بيع الطعام بالطعام . و ليس بصحيح لانه باع الطعام بالدراهم و اشترى بالدراهم طعاماً فجاز لو اشترى من غيره و باع منه . 46 . تذكره علامه ، باب شفعة ، بحث هشتم ، مسأله 1 :
--> ( 1 ) . فعية ( نسخه )