مرتضى مطهري
410
يادداشتهاى استاد مطهرى ( فارسي )
قول علامه در كتاب شفعة درباره استعمال حيل : حيلة فى الشفعة : يجوز استعمال الحيل بالمباح مطلقاً عندنا و عند جماعة من العامة خلافاً لاحمد بن حنبل ، فاذا اراد ان يشترى الشقص و لايلزمه شفعة امكنه ان يشتريه بثمن مشاهد لايعلمان قدره و لا قيمته اذا لميكن من المكيلات و الموزونات ثم يخرجه عن ملكه بتلف او غيره بحيث لايتمكن من العلم به وقت المطالبة بالشفعة فاذا طولب بالشفعة و تعذر عليه معرفة الثمن سقطت الشفعة . . . 47 . مسأله 4 : حيلة آخر فى الشفعة : و من الحيل ان يبيعه جزء من الشقص بثمنه كله و يهب له الباقى او يهبه بعض الشقص او يملكه اياه بوجه آخر غير البيع ثم يبيعه الباقى فانه لا شفعة عند من يبطلها مع الكثرة او يبيعه بثمن حاضر مجهول القدر عند من يجوّزه و يقبضه البايع و لايزنه بل ينفقه او يمزجه بمال له مجهول فتندفع الشفعة على اصح قولى الشافعية و لو باع بعض الشقص ثم باع الباقى لميكن للشفيع اخذ جميع المبيع ثانياً على احد الوجهين و لو وكل البايع شريكه بالبيع لميكن له الشفعة على احد الوجهين . 48 . مسأله 5 : لايكره دفع الشفعة بالحيلة : لايكره دفع الشفعة بالحيلة اذ ليس فيها دفع حق عن الغير فان الشفعة انما تثبت بعد البيع مع عدم المعارض فاذا لميوجد بيع او وجد معارض الشفعة فلا شفعة لعدم الثبوت و به قال ابويوسف و قال محمد بن الحسن يكره و للشافعية وجهان اصحهما عندهم دفع شفعة الجار بالحيلة قطعاً و لو اشترى عشر الدار بتسعة اعشار الثمن فلايرغب الشفيع لكثرة الثمن ثم يشترى تسعة اعشار بعشر الثمن فلايتمكن الجار من الشفعة لان المشترى