مرتضى مطهري
408
يادداشتهاى استاد مطهرى ( فارسي )
44 . تذكره ، خاتمه باب سلم ، احكام القبض ، مسأله 4 : الشافعى لايجوز بدل المسلم فيه عند تعذره لانه بيع قبل قبض المبيع : لوكان لزيد عند عمرو طعام من سلم فقال عمرو لزيد : خذ هذه الدراهم عن الطعام الذى لك عندى ، لميجز عند الشافعى لانه بيع المسلم فيه قبل قبضه و الاولى عندى الجواز و ليس هذا بيعاً و انما هو نوع معاوضة و لو قال : خذها فاشتر لنفسك بها طعاماً مثل العام الذى لك عندى ، لميجز لان الدراهم ملك المسلم اليه فلايجوز ان يكون عوضاً للمسلم و به قال الشافعى لما رواه الحلبى فى الصحيح عن الصادق صلى الله عليه و آله عن رجل اسلفته دراهم فى طعام فلما حلّ طعامى عليه بعث الى بدراهم فقال : اشتر لنفسك طعاماً و استوف حقك . قال : ارى ان يولى ذلك غيرك او يقوم معه حتى يقبض الذى لك و لاتتولى انت شرائه . و اذا ثبت هذا فان اشترى به عين تلك الدراهم طعاماً لميصح و ان اشترى فى الذمة صح الشراء و كان عليه الثمن و الدراهم للمسلم اليه و ان قال : خذ هذه فاشتر بها طعاماً ثم اقبضه لنفسك ، فان الشراء يصح و القبض لايصح لما رواه عبدالرحمن بن ابى عبدا لله انه سأل الصادق عليه السلام عن رجل اسلف دراهم فى طعام فحلّ الذى له فارسل اليه بدراهم فقال : اشتر طعاماً و استوف حقك ، هلترى به بأسا ؟ قال : يكون معه غيره يوفيه ذلك . و هل يصح للامر ( كذا ) فيه وجهان للشافعية سبقاً . و لو قال : اشتر لى بها طعاماً و اقبضه لى ثم اقبضه لنفسك فان الشراء يصح و القبض له و قبضه لنفسه من نفسه لايصح لانه لايجوز ان يكون وكيلًا فى حق لنفسه و به قال الشافعى : و الاقرب عندى الجواز . 45 . ايضاً تذكره ، احكام قبض ، مسأله 8 : العينة - انظر عدد 34 : لو كان عليه سلف فى طعام فقال للذى عليه الطعام : بعنى طعاماً