مرتضى مطهري
407
يادداشتهاى استاد مطهرى ( فارسي )
الجوز و اللوز لايجوز السلف فيهما عدداً . . . از اين مسأله مىتوان آنچه را ما در صفحات . . . گفتيم [ به دست آورد ] مبنى بر اينكه معدود در اصطلاح قدما امورى است كه متعدد الافراد و افراد متشابه دارد ولى بايد با مقياس مشاهده خريد و فروش شود ، و اين غير از معدودهايى نظير اسكناس است كه امروز پيدا شده است و از وزن دقيقتر است . معدود در باب قرض نيز چنين چيزى است . رجوع شود . 42 . ايضاً بحث خامس ، مسأله 6 : جواز السلم فى المذروع : يجوز السلم فى المذروع اذرعاً كالثياب و الحبال و شبهها لان ضبطها بذلك و لايجوز فى القصب اطناناً و لا الحطب خرماً و لا الماء قرباً و لا المخروز خرزاً ، لاختلافها و عدم ضبطها بالصغر و الكبر . . . 43 . ايضاً تذكرة ، باب السلم ، النظر الثالث ، مسأله 13 : لايجوز بيع السلف قبل حلوله . رجوع شود به نمره 68 : لايجوز بيع المكيل و الموزون قبل القبض الَّا تولية ؟ : لايجوز بيع السلف قبل حلوله و يجوز بعده قبل القبض ، على الغريم و غيره ، على كراهية ، و يجوز بيع بعضه و توليته و تولية بعضه و الشركة فيه و به قال مالك و قد تقدم اكثر ذلك ، لان العامة رووا عن النبى صلى الله عليه و آله انه نهى عن بيع الطعام قبل قبضه و رخص فى الشركة و التولية . و من طريق الخاصة ان معاوية بن وهب سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يبيع البيع قبل ان يقبضه . فقال : ما لميكن كيل او وزن فلايبعه حتى يكيله او يزنه الَّا ان يولَّيه الذى قام عليه . و لانهما يختصان بالثمن او نصفه ينصف الثمن لانها معاوضة فى المسلم فيه قبل قبضه فلميجز كما لو كانت بلفظ البيع . و الملازمة ممنوعة .