مرتضى مطهري
406
يادداشتهاى استاد مطهرى ( فارسي )
انظر عدد 45 ص 408 و عدد 62 و ص 340 : قال الشيخ ( ره ) الذى افتى به ما تضمنه هذا الخبر من انه اذا كان الذى اسلف فيه دراهم لميجز له ان يبيع عليه بدراهم لانه يكون قد باع دراهم بدراهم ، و ربما يكون فيه زيادة و نقصان و ذلك ربا . تأويل الشيخ الخبر الاول : ثم تأول الخبر الاول بان يكون قد اعطاه فى وقت السلف ثمناً غير الدراهم فلايؤدى ذلك الى الربا لاختلاف الجنسين ، لما رواه العيص بن القاسم فى الصحيح عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن رجل اسلف رجلًا دراهم بحنطة حتى اذا حضر الاجل لميكن عنده طعام و وجد عنده دوابّ و رقيقاً و متاعاً يحل له ان يأخذ من عروضه تلك بطعامه ؟ قال : نعم ، يسمّى كذا و كذا بكذا و كذا صاعاً . اشكال به تعدد بيع براى فرار از ربا : و الوجه ما اخترناه و لا رباً هنا لان التقدير انه اشترى متاعاً باحد النقدين ثم باعه بذلك النقد و من شرط الربا بيع احد المتماثلين جنساً بصاحبه مع التفاضل ( 1 ) . 41 . تذكره ، باب السلم ، بحث خامس ، مسأله 3 : معدود : معنى المعدود عندالقدماء و تأييد ما ذهبنا اليه فىالمعدود . رجوع شود به « جواهر » باب ربا : لايكفى العدد فى المعدودات التى تدخل تحت الوزن كالبطيخ و القثاء والرمّان و السفرجل و البادنجان و النارنج و البيض ، بل يجب الوزن و لايعتبر الكيل لانها تتجافى فى المكيال و لا العدد لتفاوتها كبراً و صغراً ، و انما اكتفى بالعدد فى العيان تعويلًا على المشاهدة و تسامحاً بخلاف السلم الذى لا مشاهدة فيه ، و كذا
--> ( 1 ) . اقول نظر الشيخ كما افاده صاحب العروة فى مسألة 61 بان عوض العوض عوض . و اعلم ان هذا النظر من الشيخ لو تم لانسد باب احد حيل الربا و هو باب تعدد البيع كما خرج به فى العروة مسألة 61 و هذا الخبر يؤيد ما روى عن ابن عباس ان رجلًا باع من رجل حريرة بمأة ثم اشتراها بخمسين فقال ابن عباس : دراهم بدراهم متفاضلة دخلت بينهما حريرة . عليهذا فتواى شيخ و فتواى ابن [ عباس ] با هم تطبيق مىكنند - رجوع شود به نمره 32 .