مرتضى مطهري

405

يادداشتهاى استاد مطهرى ( فارسي )

ابوحنيفة و الثورى و الاوزاعى لايجوزون السلم فى الحيوان : و قال الثورى و الاوزاعى و ابوحنيفة : لايجوز السلم فى الحيوان . قول عمر : ان من الربا ابواباً لاتحصى و ان منها السلف فى السن : لان عمربن الخطاب قال : ان من الربا ابواباً لاتحصى و ان منها السلف فى السن . . . 39 . تذكرة ، باب السلم ، بحث رابع ، مسأله 9 : اذا اسلم فى شىء و اخذ البعض عند الاجل : اذا اسلم فى شىء و قبض البعض عند الاجل و تعذر الباقى فقد قلنا انه يتخير المشترى بين الفسخ فى الجميع و فى الباقى سواء باع ما اخذه منه بزائد او لا لما رواه سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن الرجل يسلم فى الزرع فيأخذ بعض طعامه و يبقى بعض لايجد وفاء فيردّ على صاحبه رأس ماله . قال : فليأخذ فانه حلال . قلت : فانه يبيع ما قبض من الطعام بضعف . قال : و ان فعل فانه حلال . 40 . ايضاً باب سلم ، بحث رابع ، مسأله 10 : اذا تعذر المسلم فيه يجوز للمسلم اليه اخذ قيمة المسلم فيه عند حلول الاجل : و هل له ان يأخذ القيمة بسعر وقت الاجل او المطالبة ، الاقرب ذلك ، لانه قد استحق مالًا فى ذمة البايع فجاز بيعه كما يجوز بيع ساير الديون ، او ان يعوضه عن الدين بالقيمة كما لو قدقضى الدين من غير جنسه . و لما رواه ابان بن عثمان عن بعض اصحابنا عن الصادق عليه السلام فىالرجل يسلف الدراهم فىالطعام الى اجل فيحل الطعام فيقول : ليس عندى طعام و لكن انظر ما قيمته فخذ منى ثمنه . قال : لا بأس بذلك . رواية على بن جعفر فى انه لايجوز اخذ قيمة المسلف فيه بجنس الثمن الذى للمسلم فيه و فتوى الشيخ بها ( لان عوض العوضعوض ) - : و قد روى على بن جعفر قال : سألته عن رجل له على رجل آخر تمر او شعير او حنطة ، أيأخذ قيمته دراهم ؟ قال : اذا قومه دراهم فسد لان الاصل الذى يشترى به دراهم فلايصلح دراهم بدراهم .