مرتضى مطهري

404

يادداشتهاى استاد مطهرى ( فارسي )

منه الصبر الى وقت معلوم به شرط ان يشترى منه ما يساوى مائة بثمانين جاز لأن التأخير امر مطلوب للعقلاء لايتضمن مفسدة و هو غير واجب على صاحب الحق بل له المطالبة بالتعجيل ، و بيع ما يزيد ثمنه على قيمته جايز مطلقاً ، فلا وجه لمنعه مجتمعاً ، . الروايات الواردة فى جواز تأخير المعجل بزيادة فى ثمن مبيع لابزيادة فى الدين ( حيلة للربا ) - انظر عدد 63 : و لان محمد بن اسحاق بن عمار سأل الرضا عليه السلام عن الرجل يكون عليه المال يدخل عليه صاحبه يبيعه لولوة تسوّى مائة درهم بالف درهم و يؤخر عنه المال الى وقت . قال : لا بأس . و سأل محمد بن اسحاق ايضاً اباالحسن عليه السلام : يكون لى على الرجل دراهم فيقول اخّرنى بها و اربحك فابيعه جبّة يقوم على بالف درهم بعشرة آلاف درهم او بعشرين الف و اؤخره بالمال . قال : لا بأس ( 1 ) . 38 . تذكرة علامه ، باب السلم ، بحث ثانى ، مسأله 9 : جواز السلم فى جميع انواع الحيوان ( الاناسى و غيره ) : يجوز السلم فى الحيوان بساير انواعه عند علمائنا اجمع و به قال الشافعى و مالك و احمد و اسحاق لما رواه العامة عن عبدا لله بن عمرو بن العاص قال : امرنى رسولا لله ان اجهّز جيشاً و ليس عندنا ظهر ، فامره النبى ان يبتاع البعير بالبعيرين و بالابعرة الى خروج المصدق ( كذا ) و من طريق الخاصة رواية الحلبى فى الصحيح عن الصادق عليه السلام قال : لابأس فى السلم فى الحيوان اذا سميت الذى يسلم فيه فوضعته ( كذا - و الظاهر فوصفته ) فان وفيته و الَّا فانت احق بدراهمك . و عن زرارة فى الصحيح عن الباقر عليه السلام قال : لابأس بالسلم فىالحيوان و المتاع اذا وصفت الطول و العرض و فى الحيوان اذا وصفت اسنانها . و لانه يثبت فى الذمة صداقاً فيثبت سلماً كالثياب .

--> ( 1 ) . همين روايات است كه مورد قبول وحيد بهبهانى نيست و در آداب التجارة به آنها حمله مىكند - رجوع شود .