مرتضى مطهري

403

يادداشتهاى استاد مطهرى ( فارسي )

العينة انظر عدد 34 و 45 و ص 355 و 358 ، انظر ايضاً ص 405 و عدد 62 : و اعلم ان العينة جايزة كما قلناه و لا فرق بين ان يصير بيع العينة عادة غالبة فى البلد او لايصير على المشهور عند الشافعى . عدم جواز العينة عند ابى اسحاق اذا صار عادة البلد : و قال ابواسحاق : اذا صار عادة صار البيع الثانى كالمشروط فى الاول فيبطلان جميعاً . 36 . مسأله 8 : استعارة متاع و بيعه بالغير ( نقداً ) ثم اشترائه منه بالاكثر ( نسيئة ) او بيعه بالغير نسيئة ثم اشترائه منه باقل منه نقداً : لو جاء اليه شخص يطلب متاعاً به قدر معلوم و لميكن عنده فاستعاره من غيره ثم باعه اياه ثم اشتراه منه و دفعه الى مالكه لميجز لان بيعه له و هو غير مالكه باطل و الاستعارة للبيع غير جايزة و ان جازت للرهن فيكون الشراء منه اولى بالبطلان و فى رواية ابن حديد قال : قلت للصادق عليه السلام : يجيئ الرجل يطلب منى المتاع بعشرة الف او اقل او اكثر و ليس عندى الَّا بالف درهم فاستعيره من جارى فاخذ من ذا و ذا فابيعه ثم اشتراه ( كذا ) منه او آمر من يشتريه فاردّه على اصحابه . قال : لا بأس . ابن حديد ضعيفلاتعويل على روايته : و هذه الرواية ضعيفة فان ابن حديد ضعيف فلاتعويل عليها لمنافاتها المذهب . 37 . مسأله 9 : جواز تعجيل المؤجل لانه ابراء - انظر عدد 6 : لايجوز تأخير المعجل بزيادة و لكن يجوز اشتراط التأجيل فى : يجوز تعجيل المؤجل باسقاط بعضه لانه ابراء ( 1 ) و هو سايغ مطلقاً و لايجوز و تأخير المعجل بزيادة فيه . عقد لازم لابزيادة فى الدين بل بزيادة فى الثمن ( حيلة للفرار من الربا ) : نعم يجوز اشتراط التأجيل فى عقد لازم كالبيع و شبهه لا بزيادة فى الدين بل بزيادة فى ثمن ما يبيعه اياه فلوكان عليه دين حالّ فطالبه فسأل

--> ( 1 ) . ولى از نظر صاحب عروة كه در نمره 6 گذشت ، از آن جهت صحيح است كه به وفاى به اقل صحيح است و چون معاوضه نيست ربا نيست ، پس لزومى ندارد كه ابراء شود .