علي أصغر مرواريد
48
الينابيع الفقهية
مسألة 49 : روى أصحابنا أنه إذا سرق الرجل من بيت المال إذا كان ممن له سهم فيه أكثر مما يصيبه بمقدار النصاب كان عليه القطع ، وكذلك إذا سرق من الغنيمة ، وقال جميع الفقهاء : لا قطع عليه بلا تفصيل . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، والآية والخبر يدلان عليه لأنهما على عمومهما . مسألة 50 : من سرق شيئا من الملاهي من العيدان والطنابير وغيرهما وعليه حلي قيمته نصاب ربع دينار وجب عليه القطع ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : لا قطع عليه ، بناء على أصله أنه إذا سرق ما فيه القطع مع ما ليس فيه القطع لا قطع عليه . دليلنا : الآية والخبر ، وقد بينا فساد ما ذهب إليه في ذلك فيما مضى . مسألة 51 : من سرق من جيب غيره وكان باطنا بأن يكون فوقه قميص آخر أو من كمه ، وكان كذلك كان عليه القطع ، وإن سرق من الكم الأعلى أو الجيب الأعلى فلا قطع عليه ، سواء شده في الكم من داخل أو من خارج . وقال جميع الفقهاء : عليه القطع ، ولم يعتبروا قميصا فوق قميص إلا أن أبا حنيفة قال : إذا شده في كمه فإن شده من داخل وتركه من خارج فلا قطع عليه ، وإن شده من خارج وتركه من داخل فعليه القطع ، والشافعي لم يفصل . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم وأيضا الأصل براءة الذمة ، وأيضا ما اعتبرناه مجمع على وجوب القطع فيه ، وما ذكروه ليس عليه دليل . مسألة 52 : إذا ترك الجمال والأحمال في مكان وانصرف في حاجة وكانت الجمال في غير حرز هي وكل ما معها من متاع وغيره فلا قطع فيها ، ولا في شئ منها ، وبه قال الشافعي .