علي أصغر مرواريد

165

الينابيع الفقهية

الفصل السابع : في حد الزنى : وهو يثبت بإيلاج فرجه في فرج امرأة ، حتى تغيب الحشفة ، قبلا أو دبرا ، من غير عقد ولا شبهة عقد ولا ملك ، بشرط بلوغه وعقله وعلمه بالتحريم واختياره ، ولو علم التحريم وعقد على المحرم ثبت الحد ، ولو تشبهت الأجنبية عليه حدت دونه ، ولو ادعى الزوجية أو ما يصلح شبهة سقط الحد . ولو تزوج المعتدة عالما حد مع الدخول ، وكذا المرأة ، ولو ادعى أحدهما الجهالة المحتملة قبل ، ويحد الأعمى مع انتفاء الشبهة المحتملة لا معها . ويثبت بالإقرار من أهله أربع مرات ، أو بشهادة أربعة رجال عدول أو ثلاثة وامرأتين ، ولو شهد رجلان وأربع نسوة ثبت الجلد دون الرجم ، ولا يقبل رجل واحد مع النساء وإن كثرن ، ولو شهد أقل من أربعة حدوا للفرية . ويشترط في الشهادة اتفاقها من كل وجه والمشاهدة عيانا كالميل في المكحلة ، ولو شهدوا بالمضاجعة والمعانقة والتقبيل والتفخيذ ثبت التعزير . ولو أقر بما يوجب الرجم ثم أنكر سقط ، ولو كان بحد لم يسقط ، ولو أقر ثم تاب تخير الإمام ، ولو تاب بعد البينة تحتمت الإقامة ، ولو كان قبلها سقط الحد . ويقتل الزاني بأمه أو بإحدى المحرمات نسبا أو رضاعا أو بامرأة الأب ، أو بالمسلمة إذا كان ذميا ، أو بمن أكرهها عليه ، محصنا كان أو غير محصن عبدا أو