علي أصغر مرواريد
151
الينابيع الفقهية
قال الشيخ في النهاية : هذا الحكم مقصور على هذه القضية . فصل [ المخلدون في السجن ] الذين يخلدون في السجن خمسة : المرتدة وقد تقدم الحكم فيها ، ومن أمسك إنسانا حتى قتله غيره ، ومن أمر غيره بقتل إنسان فقتله المأمور ، ومن سرق من حرز ربع دينار قطعت يده اليمنى من أصول الأصابع الأربعة ويترك له الراحة والإبهام ، فإن سرق ثانية قطعت رجله اليسرى من الكعب ويترك له من قدمه ما يقوم عليه ، فإن سرق ثالثة وجب أن يخلد في السجن مخلدا أبدا ، فإن سرق رابعة في السجن وجب قتله ، روى ذلك سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام وروي هذه الأحكام من غير ذكر القتل ، الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن أبي القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام . ومما رواه الطوسي في باب حدود الزنى مرسلا وروى الشيخ أبو جعفر ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه في أبواب القضايا والأحكام بحذف الإسناد قال : روى صفوان بن مهران ، عن عمرو بن السمط ، عن علي بن الحسين عليه السلام : في الرجل يقع على أخته ؟ فقال : ضرب ضربة بالسيف بلغت منه ما بلغت ، فإن عاش خلد في السجن حتى يموت . ومما رواه الطوسي في الاستبصار في باب من أمر غيره بقتل إنسان فقتله وأبو جعفر بن بابويه في من لا يحضره الفقيه في باب الحبس بتوجه الأحكام عن السكوني بإسناده : أن أمير المؤمنين عليه السلام قال في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله قال : هل عبد الرجل إلا كسوطه وسيفه ، فقتل السيد واستودع العبد السجن .