علي أصغر مرواريد

152

الينابيع الفقهية

فصل [ في الذين يقتلون بعد الحد والتعزير مرتين ] يقتل في الثالثة بعد قيام الحد والتعزير عليه مرتين سنة : شارب الخمر ، جاءت به أحاديث صحيحة وبه قال أكثر أصحابنا ، وإليه ذهب سيدنا المرتضى في الانتصار والشيخ أبو جعفر ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه والشيخ المفيد في المقنعة والشيخ أبو جعفر في الاستبصار والنهاية ، وقال في المبسوط والخلاف : يقتل في الرابعة ، فإن استحل ذلك وجب عليه القتل أول مرة . وشارب النبيذ أيضا يقتل في الثالثة ، وبه قال الشيخ في النهاية والاستبصار والشيخ أبو جعفر ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه وأبو الصلاح ، ورواه الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام : ورواه يونس أيضا في الاستبصار عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أمير المؤمنين عليه السلام . وشارب الفقاع ، وبه قال السيد المرتضى في الانتصار وأبو الصلاح ، ورواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن عليه السلام . وآكل الربا ، على ما ذكره الشيخ في النهاية ورواه أبو بصير غير مسند إلى أحد من الأئمة عليهم السلام ، فإن استحل ذلك وجب عليه القتل أول مرة . ومن أفطر متعمدا في شهر رمضان ، رواه سماعة غير مسند إلى أحد منهم عليهم السلام ، ورواه في التهذيب في كتاب الحدود في باب المرتد عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من أخذ في شهر رمضان وقد أفطر فرفع إلى الإمام يقتل في الثالثة ، فإن استحل ذلك وجب عليه القتل أول مرة ، ورواه عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام .