علي أصغر مرواريد
49
الينابيع الفقهية
الخلاف كتاب القراض مسألة 1 : لا يجوز القراض إلا بالأثمان التي هي الدراهم والدنانير . وبه قال أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي . وقال الأوزاعي وابن أبي ليلى : يجوز بكل شئ يتمول . فإن كان مما له مثل كالحبوب والأدهان يرجع إلى مثله حين المفاصلة والربح بعده بينهما نصفين . وإن كان مما لا مثل له كالثياب والمتاع والحيوان كان رأس المال قيمته والربح بعد بينهما . دليلنا : إن ما اخترناه مجمع على جواز القراض به ، وليس على جواز ما قالوه دليل . مسألة 2 : القراض بالفلوس لا يجوز . وبه قال أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، والشافعي . وقال محمد : هو القياس ، إلا أني أجيزه استحسانا ، لأنها ثمن الأشياء في بعض البلاد . دليلنا : أن ما قلناه مجمع على جواز القراض به ، وما ذكروه ليس عليه دليل ، والاستحسان عندنا باطل .