علي أصغر مرواريد
38
الينابيع الفقهية
والموت ، والقول قول المشتري في اختصاص الشراء واشتراكه ، ولو باع أحدهما المأذون سلعة وصدق الآخر المشتري في إعطاء الثمن برئ من حقه ، وقبلت شهادته على البائع ، ولو كان المصدق البائع في إعطاء الثمن للآخر لم يبرأ من الحصتين ، ولو دفع إليه اثنان دابة وراوية فلا شركة ، والحاصل للسقاء وعليه أجرتهما ، وقيل : يقسم الحاصل أثلاثا ، ويكون لكل منهم على كل واحد من الباقيين ثلث أجرة ماله وسقط الثلث ، ولو باعا عبدين مشاعين لهما صح ، قيل : ولا يصح لو كانا منفردين واختلفت قيمتهما ، وإذا استوفى أحد الشركاء بعض الثمن شاركه الباقون على رأي . والقسمة ليست بيعا ولا تصح إلا مع اتفاق الشركاء ، وكل ما لا ضرر في قسمته يجبر الممتنع عليها ، وما فيه ضرر لا يجوز قسمته وإن اتفقوا ، ولا يجبر الممتنع لو تضمنت ردا ، ولا تصح قسمة الوقف ، وتصح قسمته مع غيره ، ولا قسمة الدين ، ولو اقتسماه وقبض أحدهما نصيبه شاركه الآخر ، وإذا أذن أحد الشريكين المتساويين في العمل على أن يكون الربح بينهما بالسوية كان بضاعة لا شركة ولا قراضا ، ولو اشترك صاحب الأرض والبذر والفدان والعمل على التساوي في الربح فهي باطلة ، والنماء لصاحب البذر وعليه أجرة الباقين ، ولو أخذ الصائد آلة على المشاركة في الصيد فعليه الأجرة وله الصيد ، وإذا عثر أحد الشريكين على خيانة لم يفعلها . والمضاربة جائزة من الطرفين وإن كان بالمال عروض ، وتكره مضاربة الكفار ، ولا يصح فيها التأجيل لكن يصح أن تقول : إذا مضت سنة فلا تشتر ، وتبطل بموت أيهما كان ، ولا يتعدى المأذون سواء كان في تعيين البائع أو المشتري أو المبتاع أو السفر أو غير ذلك فيضمن لو تعدى ، ولو ربح حينئذ فهما على الشرط ، ولو شرط أن يشتري أصلا يشتركان في نمائه ، قيل : بطلت . وشرطها أن تكون بالأعيان من الأثمان المعلومة المقدار المعينة ، فلو ضاربه بأحد المالين أو بالدين قبل قبضه أو قال : بع هذه السلعة فإذا نض ثمنها فهو