علي أصغر مرواريد
39
الينابيع الفقهية
قراض ، بطلت . وتصح بالمشاع ، وعلى العامل العمل ، فلو استأجر له فعليه الأجرة إلا أن يكون مما جرت العادة بالاستئجار فيه ، وله الاستئجار فيه فلو تبرع به فلا أجرة له ، وينفق في السفر كمال نفقته من المأكول والمشروب والملبوس والمركوب من أصل المال على رأي ، ولو كان معه مال له قسط المؤونة ، ولو انتزعه المالك في سفره فنفقة عوده في ماله ، وله ابتياع المعيب والرد به وأخذ الأرش مع الغبطة ، فلو خالفه المالك قدم قول من الحظ معه ، وإطلاق البيع ينصرف إلى ثمن المثل نقدا بنقد البلد ويقف على الإجازة مع المخالفة ، وإطلاق الشراء إلى الشراء بالعين ، فلو اشترى في الذمة ولم يذكر المالك فهو له ، وإن ذكره افتقر إلى الإجازة . والمضارب أمين لا يضمن إلا بالتفريط أو التعدي ، ولو مزج بماله وارتفع الامتياز من غير إذن ضمن ، لأنه كالتالف إذ لا يمكن رده بعينه ، ويقبل قوله في التلف والخسارة وقدر رأس المال واختصاص المشتري واشتراكه دون الرد والنصيب ، ولو ادعى الغلط في قوله : كسبت كذا ، لم يقبل ، بخلاف : ثم خسرت ، ولو أخذ ما يعجز أو خلطه بغيره بغير إذن ضمن ، ولو ضاربه بالمغصوب في يده زال الضمان بالدفع إلى البائع . ولو أقر الوارث العامل بعد الشراء لم يصح ، ويلزمه الحصة بالشرط على رأي ، ولا بد من شياعها بينهما ، ويفسد لو شرط أحدهما المعين ثم بعده الحصة ، أو عين حصة المالك وسكت ، ولو عكس صح ، ولو قال : على النصف أو بيننا ، فهو تنصيف ، ولو قال : على أن لك ربح ألف من المشتركتين ولي ربح الأخرى صح ، ولو كان من المنفردين بطل ، ولو قال : على أن لك الثلث وثلث ما بقي ، صح . ولو شرط الغلام المالك حصة صح وإن لم يعمل ، ولو شرط لأجنبي صح بشرط العمل ، ولو شرط ربا المال له النصف وتفاضلا مع تساوي ماليهما قيل :