علي أصغر مرواريد
305
الينابيع الفقهية
أم للأجير ؟ الجواب : بل للمستأجر . مسألة [ 34 ] : إذا مات المؤجر بطلت الإجارة ولا تبطل بموت المستأجر ، هذا في الوقت ، وفي غير الوقت لا تبطل الإجارة بموت أيهما كان . مسألة [ 35 ] : قوله في الإجارة : ويكره أن يضمن إلا مع التهمة ، معناه أنه إذا ثبت له أنه قد فرط وثبت عليه الضمان كره له حينئذ تضمينه أي تغريمه . مسألة [ 36 ] : يرجع في أجرة المثل وقيمة المثل وقيمة القيمي إلى النقد الغالب في البلد . مسألة [ 37 ] : يرجع في أجرة مثل العجال في البلد إلى قيمة القمح إذا كانت عادتهم الاستئجار بذلك ، ولو تعذر القمح رجع إلى القيمة الوسطى زمن الدين . مسألة [ 38 ] : لو قال له : رح إلى الموضع الفلاني ، وأعطاه عشرة دراهم فذهب إلى الموضع ولم يأت به ، فلا شئ له لأنه جعالة ، ولو كان إجارة فوصل إلى الموضع ولم يأت به اختيارا منه فلا شئ له لأن التفريط من جهته . مسألة [ 39 ] : لو آجر نفسه لنقل حطب جاز إذا قرنه بالعمل وله أن ينقل لغيره ، وإن قرنه بالمدة فإن كان لا ضرر فيه فالأقرب الجواز ، وإن كان فيه ضرر سقط ما قابل فعله مع الثاني من الأجرة وهكذا حكم كل أجير خاص عمل مع غير مستأجرة ، من التحرير .