علي أصغر مرواريد

306

الينابيع الفقهية

مسألة [ 40 ] : إذا أخذ الأجرة على قراءة القرآن إهداء إلى الميت جاز . مسألة [ 41 ] : أجير الحج والصلاة هل يستحق المطالبة بالأجرة قبل العمل أم لا ؟ وإذا لم يكن للأجير ما يحج ومنعه المستأجر من الأجرة هل له الفسخ أم لا ؟ الجواب : ليس لهم المطالبة إلا بعد العمل ما لم يشترط ، وليس للأجير الفسخ إلا مع تعذر الحج عليه أو الصلاة ، نعم لو شرطا في العقد تقدم التسليم كان لهما الفسخ . وهل لو مات الأجير قبل الفعل هل المطالب بمال الإجارة الوصي أو الورثة ؟ الجواب : إن كان وصيا عاما فهو المطالب ، وإن كان في مجرد الاستئجار فالمطالب الوارث . ومع عدم الوصي هل يستأجر الوارث أو الحاكم مع صغر الوارث أو يستأجر ورثة الأجير ؟ وهل تشترط العدالة في ذلك كله بالنسبة إلى الوصي والأجير ؟ ومع ظهور الفسق للأجير بعد أن ادعى أنه عمل ما استؤجر عليه ، هل يقبل قوله أم لا ؟ وهل يجب على الوصي أو الوارث استئجار غيره أم لا ؟ الجواب : قضية الاحتياط أن لا يستأجر غير العدل فلو استأجر الفاسق بطلت ، أما لو تبرع متبرع فاستأجر فاسقا عن ميت فالأولى الصحة ويقبل قوله في العمل . مسألة [ 42 ] : لو استأجر بعض الورثة عن الميت عن الحج بغير إذن الباقين ولم يكن وصيا ولا وكيلا وقف على الإجازة إذا كان من المال المشترك بين الورثة . قال السيد : مسألة [ 43 ] : لو استأجر الوصي من يصلي ثم تبين بعد الصلاة أنه فاسق