علي أصغر مرواريد
3
الينابيع الفقهية
الخلاف كتاب الشركة مسألة 1 : شركة المسلم لليهودي والنصراني وسائر الكفار مكروهة . وبه قال جميع الفقهاء . وقال الحسن البصري : إن كان المتصرف المسلم لا يكره ، وإن كان المتصرف الكافر أو هما ، كره . دليلنا : إجماع الفرقة ، بل إجماع الأمة ، لأن خلاف الحسن لا يعتد به ، ومع ذلك قد انقرض . وروي عن عبد الله بن عباس أنه قال : أكره أن يشارك المسلم اليهودي أو النصراني . ولا يعرف له مخالف . مسألة 2 : لا تنعقد الشركة إلا في مالين مثلين في جميع صفاتهما ، ويخلطان ، ويأذن كل واحد من الشريكين لصاحبه في التصرف فيه . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : تنعقد الشركة بالقول وإن لم يخالطاهما ، بأن يعينا المال ويحضراه ، ويقولا : قد تشاركنا في ذلك ، صحت الشركة . وقيل : هذه شركة العنان . وإذا أخرج أحدهما دراهم ، والآخر دنانير ، انعقدت الشركة بينهما .