علي أصغر مرواريد

297

الينابيع الفقهية

ولو أسقطها بعد الثبوت صح بخلاف المنفعة المعينة ، ويكره استعماله قبل المشارطة ، ولو أمر الأجير المستأجر بوضع الأجرة عند عدل فهي من ضمان الأجير ، وللمستأجر أن يؤجر إلا مع التخصيص فيضمن حينئذ . وإجارة المتبرع موقوفة ، ولو قدر المنفعة بالعمل والوقت بطلت على رأي ، ولو استأجره في شهر مطلق بطلت ، وتصح في شهر معين متأخر على رأي ، ولو استأجره مدة معينة لم يجز له العمل لغيره إلا باذنه ، بخلاف ما لو استأجره للعمل مطلقا . ولا يشترط استيفاء المنفعة كالسكنى مع التمكن ، وتستقر الأجرة وإن لم ينتفع ، وأجرة المثل إن كانت فاسدة مع الانتفاع ، ولو تلفت العين قبل انقضاء بعض مدة الانتفاع بطلت ، وكذا لو تلفت الأجرة المعينة قبل القبض ، ولو دفع إليه سلعة ليعمل فيها ما تجري عادته الاستئجار له فله أجرة المثل ، وإن لم يكن وكان العمل مما له أجرة عادة فله أيضا وإلا فلا . ويشترط العلم بالدابة وبالمحمول كيلا ووزنا أو مشاهدة ، أو أنه مكشوف أو لا ، وجنس الغطاء ، وتعيين قدر الزاد المحمول ومع فنائه ليس له حمل بدله ، ومشاهدة الدولاب إذا استأجره للدوران فيه والأرض المكروبة والمكشوفة ، وتعيين وقت السير ، وسعة البئر وقدر نزولها وأرضها ، ومشاهدة المرتضع دون موضع الرضاع ، ولو مات الصبي أو المرضعة بطلت دون موت الأب على رأي . ويجوز أن يستأجر زوجته لرضاع ولده وأن تؤجر نفسها لإرضاع ولد غيره باذنه ، وليس للمستأجر منع زوجها من وطئها ، فلو أرضعته بلبن شاة أو غيرها فلا أجرة لها ، ويلزم مؤجر الدابة ما يحتاج في الركوب إليه . وما تتوقف عليه المنفعة فعلى المؤجر كالخيوط والمداد ، والكحل على المستأجر لا الكحال ، وتدخل المفاتيح في إجارة الدار ، ولو انهارت البئر لم يلزم الأجير إزالته ، ولو حفر بعض المشترط فله حصة من الأجرة بالنسبة إلى أجرة المثل على رأي ، ولا يجب تقسيط الأجرة على أجزاء المدة ، والقول قول المالك