علي أصغر مرواريد

298

الينابيع الفقهية

في عدم الإجارة ، وفي قدر المستأجر وفي رده وفي ادعاء الإذن في قطع الثوب قميصا لو ادعى المستأجر خلافه ، وليس للخياط فتقه إذا لم تكن الخيوط منه ولا أجرة له ، وعليه التفاوت بين كونه صحيحا وبين كونه مقطوعا قباء ، وقيل : بين كونه مقطوعا قباء وقميصا ، والأول أولى سواء حلف على النفي أو على الإثبات ، وقول المستأجر في قدر الأجرة على رأي ، وفي الهلاك وقدر قيمته والتفريط .