علي أصغر مرواريد
296
الينابيع الفقهية
الصانع أفسد ، ولو تلف في يده لا بسببه لم يضمن ، ولا يضمن الملاح والمكاري من غير تفريط ، ولو أفسد المملوك المأذون فيها لزم المولى في سعيه ولو أعتق أتبع به ، ولا يضمن الأجير مع هلاكه لو تسلمه ليعمل له صغيرا أو كبيرا ، ويسقي المستأجر الدابة ويعلفها ويضمن مع العدم ، ولو سار عليها زيادة ضمن ، ولا يضمن صاحب الحمام مع عدم الوديعة والحفظ . ولو استأجر بمقدار فبان أزيد وكان المعتبر المستأجر لزمه أجرة الزيادة وضمان الدابة ، وإن كان المؤجر فلا أجرة ولا ضمان ، وإن كان أجنبيا لزمته الأجرة . ويكفي العلم بالمشاهدة للأجرة فيما يكال ويوزن من دونهما على رأي ، وتملك بالعقد وكذا المنفعة ، ومع الإطلاق تعجل ، وللمؤجر الفسخ والمطالبة بالعوض مع سبق العيب في المضمونة ، والرد أو الأرش في المعيبة ، ولواجد العيب في العين المستأجرة الفسخ والرضا بالجميع ، ولو منعه المؤجر سقطت الأجرة ، قيل : ويطالب بالتفاوت ، ولو منعه الظالم قبل القبض فله الفسخ ، ولو كان بعده فلا فسخ ، ومع الانهدام يفسخ المستأجر ويرجع بنسبة المتخلف . ولا تبطل الإجارة بعتق العبد ، قيل : ولا يرجع على مولاه بأجرة زمان العتق ، ولو بلغ الصبي في أثناء مدة إجارته فسخ أو عمل ، ولو استأجر الآبق بطلت ، ولو تجدد فله الفسخ ، ولو شرط للعبد غير الأجرة لم يلزم ، فإن أعطاه فهو لمولاه ، ولو استأجر المسكن لإحراز الخمر لم يصح ، وكذا كل محرم . ويجوز اشتراط الخيار وأن يؤجر ما استأجره بأكثر وأقل على رأي ، ولو شرط سقوط الأجرة إن لم يحمل المتاع إلى المعين في الوقت المشترط بطلت وله أجرة المثل ، وكذا كل موضع يستوفي المنفعة ويبطل الإجارة ، ولو شرط سقوط البعض لزم ، ولو استأجر كل شهر بكذا بطلت على رأي ، ولو قال : إن خطته كذا أو اليوم فدرهم وكذا أو في غد فدرهمان ، صح على رأي . ويستحق الأجير الأجرة بالعمل ، وقيل : إن كان في ملكه افتقر إلى التسليم ،