علي أصغر مرواريد
295
الينابيع الفقهية
تلخيص المرام كتاب الإجارة والوديعة وتوابعهما وفيه فصول : الأول : تفتقر الإجارة إلى القبول والإيجاب ، وجواز تصرف المتعاقدين وعلمهما بالعوضين ، وتعيين أجل الأجرة إن اشترط وكذا في النجوم ، وملك المنفعة وإباحتها والقدرة على تسليمها ، ولو قال : بعتك ، ونوى الإجارة لم تصح ، وكذا لو قال : بعتك سكناها سنة ، وهي لازمة من الطرفين ، ولا تبطل بالبيع ولا بالعذر متى أمكن الانتفاع ، كمستأجر الجمل للحج فيبدو له ، أو بمرض ، أو البيت لبيع غلته فيسرق ، ولا بالموت على رأي . وتصح إجارة كل عين مملوكة ينتفع بها مع بقائها ، والمشاع والأرض ليعمل مسجدا والدراهم والدنانير ، والمزوق للتنزه على قول ، والكلب للصيد وحفظ الماشية والزرع ، ولو استأجره للاحتطاب أو الاحتشاش أو الاصطياد مدة صح ، ويملك المستأجر ما يحصل فيها ، ولو استأجره لاصطياد شئ معين لم يصح ، ولو استأجر المسلم أرض الحربي المملوكة له ثم فتحت لم تبطل الإجارة مع ملك المسلمين ، ولو استأجره لقلع الضرس فمضت مدة يمكن فيها انقلاعه ثبتت الأجرة بخلاف ما لو زال الألم عقيب العقد . ولا يضمن المستأجر العين إلا بالتفريط ولو اشترط على رأي ، ويضمن