علي أصغر مرواريد

294

الينابيع الفقهية

بالبلوغ ، ويصح إجارة كل ما يصح إعارته ، والمشاع . والمستأجر أمين لا يضمن إلا بالتفريط ، أو التعدي ، أو تسليم العين بغير إذن لا بالتضمين ، ويصح خيار الشرط فيها ، ولو وجد بالعين عيبا فسخ أو رضي بالأجرة بكمالها وإن فاتت به بعض المنفعة . ويجب على المستأجر سقي الدابة وعلفها ، فلو أهمل ضمن ، والقول قوله في القيمة مع التفريط ، ويضمن الصانع كالقصار بخرق الثوب أو بحرقه ، والطبيب والختان والحجام وغيرهم وإن كان حاذقا واحتاط واجتهد ، ولو تلف في يده من غير سببه فلا ضمان ، ولا يضمن الملاح والمكاري إلا بالتفريط ، وضمان ما يفسده المملوك على مولاه المؤجر ، ولا يضمن صاحب الحمام إلا ما يودع ويفرط فيه . ونفقة الأجير المنفذ في الحوائج على المستأجر إلا مع الشرط ، ولا يضمن الأجير لو تسلمه صغيرا أو كبيرا حرا أو عبدا ، ولو أمره بعمل له أجرة بالعادة فعليه الأجرة ، وإلا فلا . والقول قول منكر الإجارة ، وزيادة المدة ، والمستأجر ، والرد ، ومنكر زيادة الأجرة ، والتفريط ، وقول المالك لو ادعى قطعه قباء وادعى الخياط قميصا . وكل ما يتوقف استيفاء المنفعة عليه فعلى المؤجر ، كالخيوط على الخياط ، والمداد على الكاتب ، وعلى المؤجر تسليم المفتاح ، فإن ضاع فلا ضمان وليس على المؤجر إبداله . ولو عدل من الزرع إلى الغرس تعين أجرة المثل ، ولو عدل من حمل خمسين رطلا إلى مائة تعين المسمى وطلب أجرة المثل للزيادة ، ولو عدل من الأثقل ضررا إلى الأخف لم يكن له الرجوع بالتفاوت . ولو استأجر دابة معينة للركوب فتلفت انفسخت ، ولو استأجر للركوب مطلقا لم يبطل ، وله أن يركب ويركب مثله إلا مع التخصيص . ويجوز للمستأجر أن يؤجر المالك وغيره ، ولو باع على المستأجر صح ، والأقرب بطلان الإجارة على إشكال .