علي أصغر مرواريد
225
الينابيع الفقهية
تلخيص المرام كتاب المزارعة والمساقاة الثاني : يشترط في المزارعة والمساقاة الإيجاب والقبول ، وجواز التصرف لهما ، واشتراكهما في الفائدة ، وشياعها ، وتعيين المدة ، وأن تكون الأرض مما ينتفع بها في المزارعة بأن يكون لها ماء إن زارع أو استأجرها للزراعة وإلا فلا يشترط ، وإن انقطع في أثنائها فللمزارع الخيار وعليه أجرة ما سلف بالتقسيط بالنسبة إلى أجرة المثل ، ويرجع بما قابل المتخلف ، فإن وجد قبل الفسخ فلا فسخ كالعيب إذا زال قبل الرد في البيع ، وكذا لو غرقت بغير جناية أحد بحيث لا يمكن زرعها ، وهما لازمان لا ينفسخان إلا بالتقايل ، ولا يبطلان بالموت ، ولو شرط أحدهما الانفراد بشئ والمشاركة في المتخلف بطلت ، ولو شرط إخراج البذر وسطا صح على رأي ، وإلا كانت الغلة على ما اتفقا عليه . ويكره اشتراط الذهب وغيره ، ولو ذكر المزروع في غير مدة ، أو عينت وشرط في العقد تأخير الزرع إن بقي بعدها بطلت ، ولو مضت المدة والزرع باق فللمالك الإزالة ، ولو تركه فله أجرة المثل . ويكره إجارة الأرض للزراعة بشئ مما يحصل منها والأولى البطلان ، وأن يؤجرها بالأكثر من غير حدث ، ولو عين المزروع لزم وإلا ساع مطلقا ، ولو استأجر للزراعة ما لا ينحسر عنه الماء بطلت ، وكذا إن كان ينحسر على التدريج ،