علي أصغر مرواريد
224
الينابيع الفقهية
فلا ، ولو ساقاه على بستان على أن يساقيه على آخر صح ، ولو هرب العامل ولا باذل جاز له الفسخ والاستئجار عنه بإذن الحاكم ، وإن تعذر فبغير إذنه مع الإشهاد لا بدونه . والقول قول العامل في عدم الخيانة وعدم التفريط ، ولو ظهر استحقاق الأصل فللعامل الأجرة على الآمر ويرجع المالك على كل منهما بنصيبه وليس للعامل أن يساقي غيره والخراج على المالك إلا مع الشرط ، والفائدة تملك بالظهور . والمغارسة باطلة ، والغرس لصاحبه ، وعليه أجرة الأرض ، ولصاحبه أرش نقص القلع ، ولو بذل أحدهما للآخر القيمة لم يجب القبول .