علي أصغر مرواريد
140
الينابيع الفقهية
يجز . ولو أنكر الوديعة ، أو ادعى التلف ، أو الرد على إشكال ، أو عدم التفريط ، أو قدر القيمة فالقول قوله مع يمينه . ولا يبرأ لو فرط بالرد إلى الحرز ، ويبرأ بالرد إلى المالك ، أو وكيله أو الحاكم مع الحاجة ، أو إلى ثقة معها إذا فقد الحاكم ، ولو دفعها إلى الثقة مع قدرته عليه أو على المالك ضمن ، ولو أراد السفر فدفنها ضمن إلا مع خوف المسارعة . ولو ادعى الإذن في الدفع إلى غير المالك ، أو أنكرها فقامت عليه البينة فادعى التلف ، أو أخر الإحراز مع المكنة ، أو سلم إلى زوجته ، أو أخر دفعها مع الطلب والإمكان ، أو فرط بطرحها في غير حرز ، أو ترك سقي الدابة أو نشر الثوب ، أو سافر مع الأمن والخوف ، أو لبس الثوب ، أو ركب الدابة ، أو خلطها بماله بحيث لا يتميز ، أو مزج الكيسين ، أو حملها أثقل من المأذون أو أشق ، أو فتح قفل المالك وأخذ بعضها أو لا ضمن . ولو أخذ البعض من تحت قفله ضمن المأخوذ خاصة ، ولو أعاده ومزجه بحيث لا يتميز لم يبرأ ولم يضمن الباقي ، ولو أعاد بدله ومزجه بحيث لا يتميز ضمن الجميع . ويجب أن يشهد لو خاف الموت ، ولو مات ولم توجد أخذت من التركة على إشكال ، ويجب ردها على المالك وإن كان كافرا لا غاصبا ، بل ترد على المغصوب منه ، ولو جهله تصدق وضمن ، أو أبقاها أمانة ولا ضمان ، ويحلف لو طلبها ، ولو مزجها الغاصب بماله بحيث لا تتميز رد الجميع إليه . ولو مات المالك سلمت إلى وارثه ، فإن تعدد سلم إلى الجميع أو وكيلهم ، ولو دفع إلى البعض ضمن حصص الباقين ، ولو ادعاها اثنان صدق في التخصيص ، ولو ادعى الآخر علمه أو ادعياه مع الاشتباه حلف .