علي أصغر مرواريد
141
الينابيع الفقهية
تلخيص المرام كتاب الوديعة الرابع : الوديعة أمانة يجب حفظها ، ولا يضمن وإن شرط عليه الضمان إلا مع التفريط ، ويجوز الحلف عند مطالبة غير المستحق ويؤدي ، فلو سلمها مع رضاه منه باليمين ضمن ، ولا يجب تحمل الضرر الكثير ، وهي جائزة من الطرفين وتبطل بالموت والجنون منهما . والحفظ يختلف والبناء على العادة ، ويجب سقي الدابة وعلفها ، ويضمن بالإخلال وإن لم يأمره ، ولا يضمن لو أمره بالترك وإن حرم ، ولو عين موضع الحفظ اقتصر ويضمن لو نقل إلا مع خوف التلف أو إلى أحرز ، ولو قال : لا تنقلها من هذا ، ضمن به إلا مع خوف تلفها فيه ، ولو قال : وإن تلفت ، ولو أمره بوضع الخاتم في الخنصر فوضعه في البنصر ، أو بوضع الوديعة في كمه فوضعها في جيبه لم يضمن ، بخلاف العكس فيهما ، ولو أمره بالوضع في الكم فوضعها في فيه أو في يده ضمن على رأي . ولا تصح وديعة غير المكلف ويضمن المستودع وإن رد إليه ، ولا يضمن لو استودع فأهمل ، ويجب على المستودع الإشهاد عند الوفاة والسعي إلى الحرز بالعادة والرد عند المطالبة ، إلا أن يكون غاصبا فيرد على صاحبها ، ومع الجهل جاز أن يتصدق بعد تعريف سنة أو تملكها ويضمن على رأي ، ولو مزجها