علي أصغر مرواريد

10

الينابيع الفقهية

المثل . مسألة 15 : إذا كان بينهما شئ ، فباعاه بثمن معلوم ، كان لكل واحد منهما أن يطالب المشتري بحقه . فإذا أخذ قدر حقه ، شاركه فيه صاحبه . وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه . والآخر وهو الأظهر عندهم : أنه لا يشاركه فيه . دليلنا : إجماع الفرقة فإن هذه المسألة منصوصة لهم ، ورواياتهم واردة بها . وأيضا فإن المال الذي في ذمة المشتري غير متميز فكل جزء يحصل من جهته فهو بينهما .