علي أصغر مرواريد
444
الينابيع الفقهية
الشقص ، ولو تبين كون الشقص معيبا بعد أخذ الشفيع فله رده ، وليس له المطالبة بالأرش إلا أن يكون المشتري قد أخذه من البائع ، ولو كان المشتري عالما بالعيب فلا رد ، ولو أده الشفيع بجميع الثمن فالأقرب أن للمشتري الأرش مع جهله فيرجع به الشفيع . ولو اشتراه المشتري بالتبري من العيوب ولم يعلم الشفيع ، فله الفسخ ، ولا يكلف المشتري إذ الشقص من البائع وتسليمه إلى الشفيع ، بل يخلي بينه وبينه ويكون قبضه كقبض المشتري ، فالدرك عليه ، ولا يملك الشفيع فسخ البيع والأخذ من البائع . ولو تلف المبيع في يد المشتري سقطت الشفعة ، ولو أتلفه بعد المطالبة لم يسقط فيطالبه بقيمته ، ولو تلف بعضه أخذ الباقي إن شاء بحصته من الثمن ، ولو أتلفه المشتري بعد المطالبة ضمن النقص . ولو كان الفائت مما لا يتقسط عليه الثمن - كالعيب - أخذه الشفيع بالجميع أو ترك إذا لم يكن مضمونا على المشتري ، ولو انهدمت الدار فالنقص للشفيع لأنها كانت مشفوعة بثباتها فلا يخرج الاستحقاق بنقلها . والزوائد قبل الأخذ للمشتري وإن كان طلعا لم يؤبر ، وقال الشيخ : هو للشفيع لدخوله في البيع . والزرع قبل المطالبة يقر بغير أجرة لأنه ليس عرقا طالما ، أما الغرس والبناء فلا يقرءان إلا برضاهما ، ولا فرق بين أن يغرس أو بيني في المشاع أو فيما تخير له بالقسمة ، وتتصور القسمة بأن لا يعلمه المشتري بالبيع ، أو يكون الشفيع غائبا فيقاسم وكيله ، أو الحاكم ، أو صبيا أو مجنونا فيقاسم وليه . فإن قلعه المشتري فليس عليه أرش . ولا تسوية الأرض عند الشيخ ، والفاضل في المختلف أوجب الأرش لأنه نقص أدخله على ملك غيره لتخليص ملكه ، لأنه تصرف في ملكه ، ويأخذ الشفيع بجميع الثمن إن شاء أو يدع .