علي أصغر مرواريد
413
الينابيع الفقهية
عنه ، فيأخذ العافي من الثالث سهمين يبقى مع الثالث أربعة يرجع الثالث على المعفو عنه فيأخذ منه ثلاثة نصف ما في يده يصير معه سبعة ، ويرجع المعفو عنه على الثالث فيأخذ منه سهمين ، وهما نصف ما في يده بعد أخذ العافي منه السهمين يبقى في يده خمسة فيكون في يد العافي سهمان ، وفي يد الثالث خمسة ، وفي يد المعفو عنه خمسة فيكون الكل الثني عشر سهما . المسألة بحالها في يد كل واحد من المشتريين ستة أسهم غاب أحدهما ، وفي يده ستة أسهم ، وأقام أحدهما وفي يده ستة أسهم ، وكان للذي لم يشتر أن يأخذ من الحاضر نصف ما في يده ثلاثة أسهم ، لأنه يقول : لا شفيع سوانا ولا مبيع الآن إلا في يديك ، فحصل في يد كل واحد منهما ثلاثة أسهم ، والشفعاء ثلاثة الذي لم يشتر ، والمشتري الحاضر ، والمشتري الغائب ، وفي يده ستة أسهم ، قدم الغائب وفي يده ستة أسهم بعد قدومه فيه ثلاث مسائل : إحداها : لما قدم الغائب عفا عن المشتري الحاضر ، وعن الذي لم يشتر وفي يد كل واحد منهما ثلاثة أسهم ، ثم عفا المشتري الحاضر عن القادم فقد عفا كل واحد من المشتريين عن صاحبه ، وما عفا الذي لم يشتر عن أحدهما ، وقد أخذ من المشتري الحاضر نصف ما في يده ثلاثة ويأخذ من القادم نصف ما في يده ثلاثة يصير معه ستة أسهم نصف المبيع ، ومع كل واحد من المشتريين ربع المبيع ثلاثة أسهم . الثانية : عفا الذي لم يشتر عن القادم ، وعفا عنه المشتري الحاضر أيضا فاستقر في يد القادم ستة أسهم نصف المبيع ، والقادم ما عفا عن الذي لم يشتر ولا عن المشتري الحاضر ، فيأخذ من يد كل واحد منهما ثلث ما في يده ، وفي يد كل واحد منهما ثلاثة أسهم ، وفي يده ستة أسهم ، يصير معه ثمانية ثلثا المبيع ، وفي يد كل واحد من الآخرين سهمان سدس المبيع . الثالثة : عفا الذي لم يشتر عن القادم وما عفا عن القادم المشتري الحاضر ، وفي يد القادم ستة أسهم ، فللعافي على المشتري الحاضر الشفعة ، لأنه ما عفا عنه