علي أصغر مرواريد
335
الينابيع الفقهية
مسألة 6 : إذا اختلف المشتري والشفيع في الثمن ، ومع كل واحد منهما بينة ، قبلت بينة المشتري . وبه قال الشافعي وأبو يوسف . وقال أبو حنيفة ومحمد : البينة بينة الشفيع لأنه الخارج . دليلنا : أن المشتري هو المدعي للثمن ، والشفيع ينكره ، والبينة على المدعي . مسألة 7 : إذا كان الشراء بثمن له مثل كالحبوب والأثمان ، كان للشفيع الشفعة بلا خلاف . وإن كان بثمن لا مثل له كالثياب والحيوان ونحو ذلك فلا شفعة له . وبه قال الحسن البصري وسوار القاضي . وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : له الشفعة ، ويأخذها بقيمة الثمن ، والاعتبار بقيمته حين العقد لا حين الأخذ بالشفعة على قول الشافعي ، وعلى قول مالك : بقيمته حين المحاكمة . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، ولأن إيجاب الشفعة في مثل هذا يحتاج إلى دليل . مسألة 8 : إذا تزوج امرأة وأمهرها شقصا ، لا يستحق الشفعة عليها . وبه قال أبو حنيفة وأصحابه . وقال الشافعي : الشفعة تجب بمهر المثل . وبه قال الحارث العكلي . وقال مالك وابن أبي ليلى : تجب الشفعة ، لكنه يأخذ بقية الشقص لا بمهر المثل . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، ولأن إثبات الشفعة في مثل هذا يحتاج إلى دلالة . مسألة 9 : إذا اشترى شقصا بمائة إلى سنة ، كان للشفيع المطالبة بالشفعة ،