علي أصغر مرواريد

331

الينابيع الفقهية

الخلاف كتاب الشفعة مسألة 1 : لا شفعة في السفينة ، وكل ما يمكن تحويله من الثياب ، والحبوب ، والسفن ، والحيوان وغير ذلك عند أكثر أصحابنا ، وعلى الظاهر من رواياتهم . وبه قال الشافعي ، وأبو حنيفة . وقال مالك : إذا باع سهما من سفينة ، كان لشريكه فيها الشفعة . فأجراها مجرى الدار . وحكي عنه : أن الشفعة في كل شئ من الأموال والثياب والطعام والحبوب والحيوان . وفي أصحابنا من قال بذلك ، وهو اختيار المرتضى رضي الله عنه . دليلنا : الأخبار المعتمدة التي ذكرناها في تهذيب الأحكام . وأيضا روى جابر قال : إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وآله الشفعة في كل ما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة . ولفظة " إنما " موضوعة لاشتمال ما تناوله اللفظ ونفي ما عداه ، فكان الظاهر أنه لا شفعة إلا فيما يقع فيه الحدود ، وتصرف له الطرق ، فمن أوجبها في غير هذا فقد خالف في ذلك . وروى جابر أن النبي صلى الله عليه وآله قال : لا شفعة إلا في ربع أو حائط . ولأن إيجاب الشفعة حكم شرعي ، وما ذكرناه مجمع عليه ، وليس على ما